العلامة الحلي

533

قواعد الأحكام

أما المرأة : فيسقط الحد عنها ( 1 ) إذا زنت مجنونة إجماعا وإن كانت محصنة وإن زنى بها البالغ العاقل . ولو زنى أحدهما عاقلا ثم جن لم يسقط الحد ( 2 ) ، بل يحد حالة الجنون ، وكذا لا يسقط بالارتداد ، ويسقط بإسلام الكافر . وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد والمعانقة التعزير بما دون الحد . وروي : " جلد مائة " ( 3 ) . ولا يقدح تقادم الزنا في الشهادة . وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فصاعدا . والزنا المتكرر يوجب حدا واحدا إن لم يقم عليه أولا وإن كثر . وإن أقيم الحد أولا حد ثانيا في المتجدد ( 4 ) ، فإن زنى ثالثا بعد الحد مرتين قتل في الثالثة ، وقيل : بل في الرابعة بعد الحد ثلاثا ( 5 ) ، وهو أحوط . أما المملوك : فإذا أقيم عليه الحد سبع مرات قتل في الثامنة ( 6 ) ، وقيل : في التاسعة ( 7 ) ، وهو أولى . ولو شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نسوة بالبكارة سقط الحد عنها وفي ( 8 ) حد الشهود قولان : أجودهما السقوط ( 9 ) ، لإمكان عود البكارة ، وكذا عن الزاني . ولو ثبت جب الرجل حد الشهود ، وكذا لو شهدن بأن المرأة رتقاء .

--> ( 1 ) " عنها " ليست في ( ش 132 ) . ( 2 ) " الحد " ليست في المطبوع . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب حد الزنا ح 1 و 5 ج 18 ص 363 - 364 . ( 4 ) في ( ش 132 ، ص ) زيادة " بعد الحد " . ( 5 ) المقنعة : باب حد الزنا ص 766 - 777 . ( 6 ) الوسيلة : أحكام الزنى ص 411 . ( 7 ) النهاية : كتاب الحدود في أقسام الزناة ج 3 ص 289 . ( 8 ) في ( ص ) زيادة " سقوط " . وفي المطبوع . ( 9 ) المبسوط : كتاب الحدود ج 8 ص 10 ، السرائر : كتاب الحدود ج 3 ص 429 - 430 ، الوسيلة : أحكام الزنى ص 410 .